بوجه عام
1- الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟
الطعن 14 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 رقم 12
2-حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها .
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك ؟
مثال لحكم معيب صادر بالبراءة في جريمة نصب .
{ الطعن رقم 22 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 19
3- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف. لا قصور.
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 34
{ الطعن رقم 68 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 37
4- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
حسب الحكم أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه .
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده . اطراحها .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 47 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 34
5- العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حقه في الأخذ بأي دليل يرتاح إليه .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 61 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 45
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 47
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 85
6- حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها .
مثال .
{ الطعن رقم 87 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 58
{ الطعن رقم 90 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 64
{ الطعنان رقما 71 ، 91 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 81
{ الطعن رقم 121 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 84
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
{ الطعن رقم 12 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 99
{ الطعن رقم 83 لسنة 8 ق جلسة 5 / 5 / 2014 } ق 171
7- عدم تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة . ما دامت الأدلة القائمة كافية للثبوت .
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
8- الدفاع بتحصل الشاكى على الشيك بطريق الغش والخداع دون إقامة الدليل على ذلك . دفاع مرسل .
{ الطعن رقم 73 لسنة 7 ق جلسة 3 / 3 / 2013 } ق 62
9- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .
{ الطعن رقم 90 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 64
{ الطعن رقم 118 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 88
{ الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 90
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 94
{ الطعن رقم 81 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 129
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 137
10- التصرف في عقار أو منقول غير مملوك للمتصرف وليس له حق التصرف فيه أو إعادة تصرفه فيه وترتب على ذلك الإضرار بالغير . جريمة . المادة 399 عقوبات.
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة الثبوت في بيان كاف . لا قصور .
{ الطعن رقم 90 لسنة 7 ق جلسة 31 / 3 / 2013 } ق 64
11- العبرة في الإثبات في المواد الجنائية . باقتناع القاضي بالادلة المطروحة عليه . حقه في الاخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها.
{ الطعن رقم 60 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 76
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 119
12- عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة .حقها في تجزئة الدليل والأخذ بما تطمئن إليه منه .
{ الطعن رقم 64 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 77
13- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة استخدام أجانب متسللين للبلاد .
{ الطعن رقم 66 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 79
14- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع و تقدير الأدلة و الأخذ بما يرتاح إليه وجدانها و طرح ما سوى ذلك.
{ الطعن رقم 95 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 80
{ الطعنان رقما 71 ، 91 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 81
{ الطعن رقم 121 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 84
15- نسبة التهمة للمتهم وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى. عدم التزام المحكمة بتتبع الخصوم في مناحى دفاعهم . استفادة الرد عليها مما أوردته من أدلة .
{ الطعن رقم 85 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 82
16- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة صادر في جريمتى هتك عرض بالرضا ودخول مسكن .
{ الطعن رقم 120 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 83
17- حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين.
عدم تقيده بنصاب معين في الشهادة .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
{ الطعن رقم 10 لسنة 8 ق جلسة 13 / 6 / 2013 } ق 85
18- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها . موضوعى . ما دام سائغاً .
حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه .
{ الطعن رقم 8 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 93
19- حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداه ؟
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عــدم ثبوت جريمة التزوير . الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.
{ الطعن رقم 29 لسنة 8 ق جلسة 19 / 9 / 2013 } ق 102
{ الطعن رقم 121 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 167
20- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. شرط ذلك ؟
الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها . موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت رداً عليه .
عدم التزام المحكمة تتبع المتهم فى مناحي دفاعه المختلفة .
{ الطعن رقم 66 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 119
21- الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 73 لسنة 8 ق جلسة 28 / 11 / 2013 } ق 120
22- حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
{ الطعن رقم 39 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 123
23- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . شرط ذلك ؟
{ الطعن رقم 88 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 130
24- التماس إعادة النظر . ماهيته ؟
مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 257 إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه .
مثال .
{ الطعن رقم 124 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 132
25- كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة .
الجدل الموضوعى فى تقدير المحكمة للدليل واستنباط معتقدها منه . غير جائز أمام التمييز .
{ الطعن رقم 114 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 142
{ الطعن رقم 52 لسنة 8 ق جلسة 18 / 5 / 2014 } ق 174
26- كفاية أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة . حد ذلك ؟
القصد الجنائى فى جريمة جلب المؤثر العقلى . استخلاصه . موضوعى . متى كان سائغاً .
{ الطعن رقم 50 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 143
27- مناط الإدانة بجريمة خيانة الأمانة رهن بتسلم المتهم المال بعقد من العقود المبينة حصرا بالمادة 404 عقوبات.
العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الأمانة بحقيقة الواقع .
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .
{ الطعن رقم 106 لسنة 8 ق جلسة 26 / 1 / 2014 } ق 145
28- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. شرط ذلك؟
الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟
القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.
{ الطعن رقم 97 لسنة 8 ق جلسة 26 / 2 / 2014 } ق 148
29- حيازة المخدر بغير قصد من القصود المسماة . تقديره موضوعى .مادام لا يخرج عن الاقتضاء العقلى .
{ الطعن رقم 96 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 150
30- فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها دون معقب. موضوعى . شرط ذلك ؟
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجريمة التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة عليها . لا قصور.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمة خطأ طبى .
{ الطعن رقم 105 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 155
31- حرية القاضي الجنائي في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وحقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها .
{ الطعن رقم 118 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 156
32- حكم البراءة . عدم اشتراط أن يتضمن أموراً أو بيانات معينة.
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سنداً للقضاء بالبراءة .
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة.
{ الطعن رقم 46 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 160
اعتراف
1- اطمئنان المحكمة إلى اعتراف المتهمة وأنه صدر طواعية واختياراً . تعويلها عليه بالإضافة إلى الأدلة الأخرى . يوافق أحكام الشريعة .
الطعنان 11 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 رقم 9
2- لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً . عدم التزامها نص اعتراف المتهم وظاهره لها تجزئته وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .
الطعن 15 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 رقم 13
3- إقرار المتهم بارتكابه خطأ أفضى للحادث بالمشاركة مع قائد المركبة الأخرى . اعتراف معتبر قانوناً .
الطعن 16 لسنة 7 ق جلسة 1 / 7 / 2012 رقم 15
4- تقدير صحة الاعتراف في المسائل الجنائية . موضوعى .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك.
تقدير ما يدعيه المتهم من أن اعترافه انتزع بطريق الإكراه . موضوعى . ما دام سائغاً .
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
5- اعتراف المتهم بعدوله عن التخلص من المخدر عقب علمه بطبيعته ونيته فى تعاطيه . أثره ؟
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 30
6- النعى على الحكم المطعون فيه إلغاءه الحكم الصادر بإنقضاء الدعوى الجزائية . غير مقبول . مادام الطاعن أقر بعدم وجود رصيد للشيكات وعدم سداده قيمتها .
{ الطعن رقم 62 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 36
7- تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل . موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ بصحة الاعتراف المنبت الصلة عن القبض المدعى ببطلانه.
{ الطعن رقم 76 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 47
8- للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو عدل عنه بعد ذلك. مادامت اطمأنت إليه .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
{ الطعنان رقما 71 ، 91 لسنة 7 ق جلسة 26 / 5 / 2013 } ق 81
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 94
{ الطعن رقم 75 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 137
9- الحدود تدرأ بالشبهات . أساس ذلك ؟
رجوع المتهمة عن إقرارها بالزنا . أثره : عدم إقامة الحد الشرعى عليها وعقابها تعزيراً .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم ولو عدل عنه .
الجدل الموضوعى . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 64 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 126
10- قضاء الحكم ببراءة المتهمين تأسيساً على بطلان اعترافاتهم بالتحقيقات لعدم حضور مترجم . ثبوت اعترافهم أمام المحكمة . يعيبه .
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . حد ذلك ؟
عدم اشتراط تطابق أقوال الشهود مع الحقيقة بجميع تفاصيلها . للمحكمة تجزئة أقوالهم والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
{ الطعن رقم 113 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 141
11- فهم الواقع وتقدير الأدلة . لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز . شرط ذلك ؟
تقدير الاعتراف فى أى مرحلة من مراحل الدعوى . موضوعى .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة فى جريمتى إحراز مواد مخدرة والإدلاء ببيانات كاذبة .
{ الطعن رقم 98 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 154
12- خلو الأوراق مما يدل على حصول اعتراف الطاعن تحت الإكراه . أثره ؟
{ الطعن رقم 129 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 168
خبرة
1- اطمئنان المحكمة إلى أن العينة التى أخذت من المتهم هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. مجادلتها في ذلك . غير جائزة .
الطعن 4 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012 رقم 3
2- انتداب المحكمة المختبر الجنائى لبيان الفترة ما بين توقيع الشيك وملء بياناته . انتهائه إلى عدم إمكانية ذلك فنياً . أثره ؟
الطعن 5 لسنة 7 ق جلسة 29 / 4 / 2012 رقم 4
3- تحصيل الحكم من تقرير مستشفى الأمراض النفسية أن كل الوظائف العقلية للمتهمة سليمة . كفايته تدليلاً على اطمئنان المحكمة لسلامة المتهمة العقلية والنفسية ومسئوليتها عن أفعالها .
الطعنان 11 ، 20 لسنة 7 ق جلسة 20 / 5 / 2012 رقم 9
4- عدم التزام المحكمة بإجابة طلب خبير آخر . مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة إلى ذلك .
الطعن 14 لسنة 7 ق جلسة 10 / 6 / 2012 رقم 12
5- طلب الطاعن إحالته إلى لجنة طبية لإثبات صحة التقارير المقدمة منه . غير مجد . ما دام لم يحصل عليها من طبيب معالج بالدولة .
{ الطعن رقم 27 لسنة 7 ق جلسة 14 / 10 / 2012 } ق 28
6- انتهاء التقرير الفني إلى تعاطى المتهم للمخدر خلال أيام من تاريخ القبض عليه .أثره : ثبوت نية التعاطى ورفض دفعه بعدم الاختصاص المحلى .
{ الطعن رقم 33 لسنة 7 ق جلسة 18 / 11 / 2012 } ق 30
7- تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي .
المنازعة في تقدير الدليل المستمد من رأي الخبير . جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 34 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 44
8- لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء. تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعى .
اطمئنان المحكمة إلى أحد التقارير دون آخر. مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام التمييز. غير جائز .
{ الطعن رقم 89 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 48
9- تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعى . شرط ذلك ؟
اطراح الحكم الشهادة الطبية المقدمة من المتهم والتى تفيد أنه يعانى من نوبات هياج وعدم التحكم في تصرفاته دون ندب خبير فنى لفحص حالته . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 72 لسنة 7 ق جلسة 6 / 1 / 2012 } ق 49
10- النعي على المحكمة عدم عرض المجنى عليها على الطب الشرعى . غير مجد . مادام الفعل اقتصر على المساس بعورتها .
{ الطعن رقم 30 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 53
11- انتهاء التقرير الطبى الشرعى إلى إمكانية حدوث الجماع دون تمزق غشاء البكارة . أثره ؟
{ الطعنان رقما 52 ، 54 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 55
12- التفات الحكم عما ورد بتقرير المختبر من عدم وجود أثار بصمات للمجنى عليها بالسيارة محل الواقعة . صحيح . علة وأثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 86 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 57
13- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمة وإيراده أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.
{ الطعن رقم 95 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 80
14- تمسك الطاعن بإحالة الشيك إلى لجنة ثلاثية لفحص توقيعه عقب تعذر فحصه فنياً من قبل المختبر . جوهرى .
اطراح الحكم له دون إيراد أو رد . قصور وإخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 108 لسنة 8 ق جلسة 12 / 5 / 2014 } ق 173
شهود
1- وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .
اخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده ؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
الطعن 4 لسنة 7 ق جلسة 22 / 4 / 2012 رقم 3
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 128
{ الطعن رقم 127 لسنة 8 ق جلسة 30 / 3 / 2014 } ق 158
2- استناد الحكم إلى إقرار العاملين لدى الطاعن والذى له صدى بمحضر الضبط . لا خطأ فى الإسناد .
الطعن 9 لسنة 7 ق جلسة 13 / 5 / 2012 رقم 6
3- طلب سماع شهود نفي . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة .
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة تحضيرى . للمحكمة العدول عنه .
{ الطعن رقم 8 لسنة 7 ق جلسة 8 / 7 / 2012 } ق 18
4- وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعى .
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
5- جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم اربع عشرة سنة بدون حلف يمين .
للقاضى الاخذ باقوالهم على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق .علة وأساس ذلك ؟
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
6- للمحكمة الاخذ برواية منقولة عن آخر . متى اطمأنت إليها .
تأخر والد المجني عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 21 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 21
7- اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يعيبه. علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 23 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 22
8- حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها. مفاده ؟
{ الطعن رقم 24 لسنة 7 ق جلسة 5 / 8 / 2012 } ق 23
9- تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها . موضوعى . ما دام سائغاً .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعى .
خصومة الشاهد للمتهم . لا تمنع من الأخذ بها .
{ الطعن رقم 28 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 41
10- أخذ الحكم بأقوال من لم يبلغ خمسة عشر سنة على سبيل الأستئناس . لا ينال منه .
للقاضى الجنائى أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها . أثر ذلك ؟
لا يشترط فــــــي الشهادة أن ترد علي الحقيقة المراد اثباتها بأكملها . كفاية أن تكون مؤدية الي هذه الحقيقة باستنتاج سائــــغ تجريـه المحكمة .
استخلاص صورة الواقعة وتقدير أدلتها . موضوعى . أثر ذلك ؟
{ الطعن رقم 29 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 42
11- تقدير الأدلة والترجيح بينها . موضوعى .
سلطة القاضى في تكوين عقيدته في المواد الجزائية . واسعة.
سماع الشهود بمحضر جمع الاستدلالات دون حضور مترجم . إدلائهم بذات الشهادة أمام النيابة في حضور مترجم . أثره : للمحكمة التعويل عليها .
{ الطعن رقم 31 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 43
12- تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
{ الطعن رقم 34 لسنة 7 ق جلسة 30 / 12 / 2012 } ق 44
13- التفات المحكمة عن دفوع الطاعن الموضوعية . مفاده ؟
ثبوت تطابق شهادة الشاهد أمام الشرطة مع أقواله أمام النيابة . النعى عليه في هذا الشأن يكون لا محل له .
14- التراخى في الإبلاغ . ليس دليلاً على البراءة أو مبرراً لها .
{ الطعن رقم 30 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 53
15- الاختلاف في أقوال الشهود الذى لا يخرج عن جوهر الواقعة . لا يعد تناقضاً .
{ الطعن رقم 86 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 57
16- تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد بمحضر جمع الاستدلال .
{ الطعن رقم 87 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 58
17- لا يعيب الحكم عدم تحقيق دفاع غير منتج .
الاستجابة لطلب سماع شهود نفى . تقديره للمحكمة تراعي فيه جدية الطلب و تأثيره على مآل الدعوى .
مثال لطلب غير جدى بشان سماع شهود نفى .
{ الطعن رقم 96 لسنة 7 ق جلسة 17 / 2 / 2013 } ق 59
18- للقاضي الجنائي أن يستمد إقتناعه من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
عدم تقيده بنصاب معين في الشهادة . له الاعتماد على أقوال المجني عليها وحدها في الإدانة .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى .
الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة التمييز .
{ الطعن رقم 60 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 76
19- حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة متى اطمأنت إليها .
عدم اشتراط ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
{ الطعن رقم 64 لسنة 7 ق جلسة 19 / 5 / 2013 } ق 77
20- التناقض الذى لا يعيب أقوال الشاهد . ماهيته ؟
{ الطعن رقم 93 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 87
21- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم بأى مرحلة من مراحل الدعوى . ولو عدل عنه .
{ الطعن رقم 118 لسنة 7 ق جلسة 16 / 6 / 2013 } ق 88
22- حق المحكمة أن تستند فى إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة فى جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار .
{ الطعن رقم 9 لسنة 8 ق جلسة 24 / 6 / 2013 } ق 94
23- وجوب استكمال محكمة الموضوع التحقيق فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بسماع شهود الإثبات . أساس ذلك ؟
مخالفة محكمة أول درجة ذلك . يوجب على المحكمة الاستئنافية استكمال ما شاب إجراءاتها من قصور .
قضاء المحكمة الاستئنافية بالإعدام دون معالجة مـا شاب إجراءات محكمة أول درجة من قصور . يعيب حكمها .
{ الطعن رقم 22 لسنة 8 ق جلسة 25 / 6 / 2013 } ق 95
24- استناد الحكم إلى أقوال الشاهد التى لها معينها الصحيح فى الأوراق . تنحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد .
{ الطعن رقم 70 لسنة 8 ق جلسة 31 / 12 / 2013 } ق 128
25- إنكار المتهم الواقعة . يوجب على المحكمة سماع شهادة شهود الإثبات ثم شهود النفي . أساس ذلك ؟
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو قبل الخصوم ذلك .
{ الطعن رقم 87 لسنة 8 ق جلسة 16 / 1 / 2014 } ق 135
26- قضاء الحكم ببراءة المتهمين تأسيساً على بطلان اعترافاتهم بالتحقيقات لعدم حضور مترجم . ثبوت اعترافهم أمام المحكمة . يعيبه .
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعى . حد ذلك ؟
عدم اشتراط تطابق أقوال الشهود مع الحقيقة بجميع تفاصيلها . للمحكمة تجزئة أقوالهم والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
{ الطعن رقم 113 لسنة 8 ق جلسة 19 / 1 / 2014 } ق 141
27- استماع محكمة أول درجة لأقوال الشاهدين واكتفاء دفاع المتهم بما شهدا به . أثره ؟
{ الطعن رقم 97 لسنة 8 ق جلسة 26 / 2 / 2014 } ق 148
28- طلب سماع شهود النفي. موضوعي. التفات الحكم عنه رغم أنه ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ولازماً للفصل في ذات الموضوع .إخلال بحق الدفاع .
{ الطعن رقم 78 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 162
29- المحاكمة الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. عدم جواز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا تعذر سماع الشهود أو تنازل الخصوم عن ذلك .
{ الطعن رقم 95 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 164
30- عدم سماع شاهد رغم تمسك المتهم بطلب سماعه أمام درجتى التقاضى يعيب إجراءات المحاكمة .
{ الطعن رقم 95 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 164
31- طلب سماع شهود . دفاع موضوعي . وجوب ان يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى . عدم استجابة المحكمة له. مفاده؟
{ الطعن رقم 121 لسنة 8 ق جلسة 28 / 4 / 2014 } ق 167
قوة الأمر المقضى
1- إحالة النيابة الطاعن بواقعة هتك العرض بعد تبينها إحالته بواقعتى السرقة ودخول مسكن دون الجريمة الأولى . مفاده ؟
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . شروط تحققه ؟ المادة 118 إجراءات جزائية .
{ الطعن رقم 53 لسنة 7 ق جلسة 27 / 1 / 2013 } ق 56
2- تفويت النيابة العامة على نفسها استئناف حكم محكمة أول درجة . انغلاق طريق الطعن بطريق التمييز أمامها .
اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى أياً كان وجه الرأي فيه من حيث الاختصاص بنظر شكوى الشيك المتعلق بعقد إيجار .
{ الطعن رقم 44 لسنة 8 ق جلسة 17 / 11 / 2013 } ق 115
3- محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين . غير جائز. أساس وعلة ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن ذات الفعل الذي سبق أن حكم ببراءة المطعون ضده عنه في دعوى أخرى. صحيح .
{ الطعن رقم 35 لسنة 8 ق جلسة 15 / 12 / 2013 } ق 122
4- النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز . علة ذلك ؟
{ الطعن رقم 100 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 151
5- الأحكام التى لا يجوز اسئنافها قبل الحدث . ماهيتها ؟ المادة 32/1 من القانون 9 لسنة 1976 .
استئناف النيابة العامة للحكم الصادر بتوبيخ حدث وتسليمه لولي الأمر . غير جائز .
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
انغلاق باب الاستئناف . أثره : حيازة الحكم قوة الأمر المقضى .
{ الطعن رقم 123 لسنة 8 ق جلسة 9 / 3 / 2014 } ق 152
6- الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه . شرط صحته : سبق صدور حكم بات فى محاكمة جنائية تتحد و المحاكمة التالية موضوعاً وسبباً و أشخاصاً .
مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
{ الطعن رقم 107 لسنة 8 ق جلسة 12 / 5 / 2014 } ق 172